الدليل الشامل والمفصل للمحاسبة العمومية بالمغرب: قراءة تحليلية في المرسوم الملكي رقم 330.66 وتطبيقاته في التسيير المادي والمالي
تعتبر المحاسبة العمومية حجر الزاوية في ضبط العمليات المالية للدولة ومؤسساتها، وهي تشكل الإطار المرجعي الأساسي لكل ممارس لمهام التدبير المالي والإداري. وفي قلب هذا النظام القانوني والتنظيمي، يبرز المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، باعتباره الوثيقة التاريخية والقانونية التي أسست لقواعد صرف النفقات واستخلاص المداخيل.
تم إعداد هذا المقال التحليلي المطول والمفصل خصيصا ليلبي تطلعات قراء مدونة المسير (https://www.mossayir.com/)، وليشكل مرجعا احترافيا لكل مهتم بمجال الإدارة المالية، وتحديدا الممارسين لمهام التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية بالمغرب، حيث يقدم قراءة دقيقة في فصول المرسوم مع ربطها بالواقع العملي للتدبير المالي.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمحاسبة العمومية ونطاق التطبيق
1. تعريف المحاسبة العمومية وفق المرسوم 330.66
حدد المشرع المغربي في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 330.66 تعريفا دقيقا للمحاسبة العمومية. فهي تتحدد باعتبارها مجموع القواعد التي تجرى على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهيآتها. ولا يقتصر دور هذا النظام على الجانب التقني فحسب، بل يمتد ليحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بهذه العمليات. ويتم إطلاق اسم "المنظمات العمومية" في هذا المرسوم على هؤلاء الأشخاص المعنويين الخاضعين لهذه القواعد.
إن هذا التعريف يضع الأساس القانوني لعمل مسير المصالح المادية والمالية، حيث يجعله جزءا من منظومة متكاملة تخضع لقواعد صارمة تهدف إلى حماية المال العام وضمان صرفه وفق الضوابط المعمول بها.
2. الفاعلون الأساسيون في العمليات المالية العمومية
لضمان الشفافية وتفعيل آليات المراقبة المتبادلة، أقر الفصل الثالث من المرسوم قاعدة جوهرية تتجلى في إناطة العمليات المالية العمومية بفاعلين رئيسيين: الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
أ. الآمر بالصرف (L'Ordonnateur)
يعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائه. وفي قطاع التربية الوطنية، يعتبر مدير المؤسسة التعليمية، أو من ينوب عنه بتفويض قانوني، بمثابة الآمر بالصرف على مستوى المؤسسة. وقد أجاز الفصل الخامس للأمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم وأن يعينوا تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم آمرين بالصرف ثانويين. ويتحمل الآمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها. كما نص الفصل الثامن على أنه لا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي إلا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الإثبات القانونية.
ب. المحاسب العمومي (Le Comptable Public)
يعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات. ويتم ذلك إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها، وإما بتحويل داخلي لحسابات، وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.
ويعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها الآمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم ملكية أو سند آخر يكون محفوظا لديهم. كما يناط بهم القيام باستيفائها، واستخلاص الحقوق نقدا، وأداء النفقات إما بأمر صادر من الآمرين بالصرف المعتمدين وإما بعد الاطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون.
ج. مبدأ تنافي المهام (Principe d'incompatibilité)
من أهم القواعد التي كرسها هذا المرسوم لضمان الرقابة الصارمة هو مبدأ تنافي المهام. فقد نص الفصل الرابع بصريح العبارة على أنه لا يجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك. هذا الفصل يكرس مبدأ الفصل بين السلطات المالية داخل المؤسسات لمنع أي تلاعب محتمل، وهو المبدأ الذي يؤطر العلاقة بين رئيس المؤسسة (الآمر بالصرف) ومسير المصالح المادية والمالية في المؤسسات التعليمية.
المبحث الثاني: القواعد الخاصة بعمليات المداخيل العمومية
تكتسي عمليات تحصيل المداخيل أهمية قصوى في التسيير المالي، وقد نظمها المرسوم الملكي بعناية فائقة.
1. طبيعة المداخيل العمومية وإثباتها
تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات المرسوم على المتحصل من الضرائب والأداءات والحقوق المأذون فيها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. كما تشمل المتحصل من الاحتكارات والاستغلالات وأملاك الدولة، وكذا المبالغ الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقيات.
وقد أقر الفصل 21 قاعدة محاسبية هامة تقضي بإدراج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. هذا يعني أنه في إطار التدبير المالي للمؤسسات، يجب تقييد كل إيراد بكامله (مثل واجبات التسجيل، الانخراطات، إلخ) ولا يجوز خصم المصاريف من الإيرادات مباشرة قبل التقييد.
2. إصدار سندات المداخيل والأوامر بالدفع
طبقا للفصل 22، يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته (ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية) أمر بالمداخيل يتألف من سند للمداخيل أو نسخة موجزة من حكم قضائي أو رسم يعتبر بمثابة سند أو قرار يتعلق بالباقي من الحسابات. وفيما يخص المداخيل المقبوضة نقدا، يوضع سند المداخيل دوريا لأجل التسوية بإيعاز من المحاسب الذي استخلصها.
ويجب أن يتضمن كل أمر بالدفع أسس التصفية والعناصر التي يتأتى بها التعريف بالمدين، وكذا جميع المعلومات التي من شأنها ضمان المراقبة. ويترتب عن كل خطأ في التصفية يضر بالمدين إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها، مع تبيان أسباب الإلغاء أو أسس التصفية الجديدة في هذا الأمر.
3. طرق إنجاز المداخيل وإبراء الذمة
تنجز المداخيل بدفع نقود أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية، أو بدفع مبالغ أو تحويلها إلى حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي. كما يترتب عن كل دفع بالنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة. ويجب على المحاسبين إثبات الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة لأصل الوصولات التي سلموها عنها.
المبحث الثالث: مسطرة تنفيذ النفقات العمومية
تعتبر مسطرة النفقات جوهر عمل الإدارة المالية، وتخضع لخطوات دقيقة نص عليها المرسوم لضمان صرف المال العام في الأوجه المخصصة له قانونا.
يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة. ويباشر دفع جميع النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها بمسعى من الآمر بالصرف. تمر النفقة العمومية عبر مراحل أساسية:
المرحلة الأولى: الالتزام بالنفقة (L'Engagement)
الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل. ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته. ويجب أن يبقى هذا الالتزام في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو الإعلانات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة. في سياق المؤسسة التعليمية، يمثل الالتزام قرار الآمر بالصرف باقتناء معدات أو أدوات مدرسية بعد التأكد من توفر الاعتماد المالي.
المرحلة الثانية: التصفية (La Liquidation)
تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر هذه التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين. وهذه المرحلة تتجسد في الإدارة المادية والمالية عند الاستلام المادي للسلع والتأكد من مطابقتها للفواتير وسندات التسليم.
المرحلة الثالثة: الأمر بالصرف (L'Ordonnancement)
الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية. ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف. تؤرخ سندات الأمر بالصرف وتحمل بخصوص كل أمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية. ويجب أن تتضمن هذه السندات بيانات محددة منها: تعيين الآمر بالصرف، الإدراج في الميزانية، السنة الأصلية للدين، البيان الدقيق للدائن، ومبلغ وموضوع النفقة.
المرحلة الرابعة: الأداء والمراقبة (Le Paiement et le Contrôle)
الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين. ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين. ولا يمكن أداء الأوامر بالصرف أو الحوالات إلا بعد التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالنفقة.
ويتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص النفقات أن يقوموا بمراقبة صحة الدين. وتشمل هذه المراقبة الصارمة:
- صفة الآمر بالصرف أو مفوضه.
- الاعتمادات المتوفرة.
- صحة إدراج النفقات في الأبواب المتعلقة بها.
- إثبات العمل المنجز.
- صحة حسابات التصفية.
- أعمال المراقبة القانونية السابقة والإدلاء بالأوراق المثبتة.
- احترام قواعد التقادم وسقوط الحق.
- صفة إبراء التسديد.
يجب أن يتم تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل. وينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية. وتجدر الإشارة إلى أن كل نفقة تتجاوز ألفا وخمسمائة درهم (1.500) لا يمكن أن تؤدى إلا بالتحويل من حساب لآخر (حسب سقف ذلك الوقت المذكور في المرسوم).
المبحث الرابع: المحاسبة وعمليات الخزينة
1. تنظيم المحاسبة العمومية
تتضمن المحاسبة تنفيذ العمليات المالية العمومية المنوطة بالآمرين بالصرف والمحاسبين. وتشمل المحاسبة النقدية: عمليات الميزانية، العمليات المقيدة في الحسابات الخصوصية، عمليات الخزينة، والعمليات المنجزة في حسابات التنفيذ.
وتنظم هذه المحاسبة بكيفية تساعد على معرفة ومراقبة العمليات المذكورة، وتحديد نتائج التنفيذ السنوية، وتقدير أثمان التكلفة وتكاليف الخدمات والمبالغ المتحصلة منها. أما محاسبة المواد والقيم والسندات، فتهدف إلى بيان العمليات المتعلقة بالبضائع المدخرة، الأدوات، الأشياء المنقولة، والنماذج والسندات والتذاكر المعدة للإصدار أو البيع. وهذا يمثل السند القانوني لمسك سجلات الجرد (Inventaire) في المؤسسات العمومية والتعليمية.
2. عمليات الخزينة
تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون. تنفذ عمليات الخزينة من طرف المحاسبين العموميين إما من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الآمرين بالصرف أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك. وتبين جميع عمليات الخزينة حسب كل نوع وبدون مقاصة بينها. وقد ألزم المرسوم في فصله 54 بوجوب إيداع أموال المنظمات العمومية غير الدولة بالخزينة.
المبحث الخامس: آليات المراقبة على التصرف المالي
لضمان سلامة العمليات المالية، أسس المرسوم لنظام مراقبة متعدد المستويات. تجرى مراقبة على تصرف الآمرين بالصرف وتصرف المحاسبين العموميين طبق شروط محددة.
- مراقبة الآمرين بالصرف: تجريها طبقا للقواعد الخاصة بكل منظمة عمومية هيآت ولجان المراقبة المختصة ووزير المالية.
- مراقبة المحاسبين: تجرى المراقبة على تصرف المحاسبين في عين المكان وبالاطلاع على الوثائق. وتجرى المراقبة بعين المكان من قبل رؤسائهم الإداريين السامين وهيآت المراقبة المختصة والمفتشية العامة للمالية. بينما تناط المراقبة على الوثائق بقاضي الحسابات أو الخازن العام العامل بتفويض من هذا الأخير.
المبحث السادس: مقتضيات خاصة بالدولة وتنفيذ ميزانيتها
خصص المرسوم جزأه الثاني للمقتضيات التي تتعلق بالدولة. يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم وكذا الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. ويعين آمر بالصرف ثانوي لكل مصلحة تسيرها الدولة بصفة مستقلة.
1. إثبات النفقات
تتألف الأوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية تتضمن اسم العون، درجته، مدة الخدمة، ومقدار المبلغ الواجب دفعه. أما تبين إثباتات نفقات الأدوات في قوائم، وتشتمل وجوبا على الإدلاء برسم الالتزام أو إثبات الخدمة المنجزة أو بيان الحساب، وعند الاقتضاء الاستناد إلى رقم التقييد في الإحصاء.
2. أملاك الدولة الخاصة
خصص المرسوم فصولا لتسيير أملاك الدولة. فالتفويت بالمزاد العلني هو الأصل، ويباشر تفويت أحد أملاك الدولة الخاصة عن طريق المزاد العلني ما عدا في حالة العمل بقوانين أو مراسيم خاصة تنص على خلاف ذلك. كما نص على أن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط أن تقوم بدفع مقابل قيمتها المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة وصيانتها وإصلاحها.
المبحث السابع: تقديم قوانين المالية (المرسوم الملكي 331.66)
بالإضافة إلى مرسوم المحاسبة العمومية، تضمن العدد 2843 من الجريدة الرسمية المرسوم الملكي رقم 331.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق القانون التنظيمي للمالية فيما يخص الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
- الميزانية العامة: تتناول نفقات ومداخيل الدولة السنوية غير المرصودة لأمور خصوصية.
- هيكلة النفقات: تقدم نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أجزاء: نفقات التسيير، نفقات الاستثمار، والنفقات المتعلقة بمصلحة الدين العمومي.
- الميزانيات الملحقة: تبين العمليات الحسابية لمصالح الدولة التي لم يخولها القانون الشخصية المعنوية والتي يرمي نشاطها إلى إنتاج أمتعة أو تقديم خدمات يترتب عنها أداء ثمن.
- الحسابات الخصوصية: خصص الباب الرابع لمختلف أصناف الحسابات الخصوصية، وتشمل الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، حسابات العمليات البنكية والتجارية، حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية، حسابات الانخراط في المنظمات الدولية، حسابات الاستثمار، وحسابات التسبيقات والقروض.
المبحث الثامن: استنتاجات وتوجيهات لمديري مسيري المصالح المادية والمالية
إن الغوص في تفاصيل المرسوم 330.66 يقدم لرواد مدونة المسير خارطة طريق واضحة المعالم. فالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية ليس مجرد عمليات حسابية روتينية، بل هو تنزيل فعلي لمقتضيات المحاسبة العمومية.
إن التزامكم، كمسيرين للمصالح المادية والمالية، بقواعد الالتزام والتصفية والأمر بالصرف والأداء، وفهمكم العميق لمبدأ فصل السلط بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، هو الضامن الأساسي للشفافية والمردودية في تدبير شؤون المؤسسة. إن إتقانكم للوثائق الإثباتية، وضبطكم لسجلات الجرد والمحاسبة المادية، يعكس احترافيتكم ويرتقي بمستوى الإدارة التربوية والمالية بالمغرب.
تحميل المرسوم المرجعي
للاطلاع على النص القانوني الكامل والاحتفاظ به كمرجع دائم في مكتبتكم الإدارية والمالية، نقترح عليكم تحميل النسخة الأصلية للمرسوم من الجريدة الرسمية عبر الرابط التالي:
تحميل المرسوم الملكي رقم 330.66 - الجريدة الرسمية عدد 2843